السيد موسى الحسيني الزنجاني

59

مناسك الحج

الدخول بلا إحرام ، ويستثنى منه الطوائف المذكورة في المسألة السابقة . ( المسألة 123 ) من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر اثم وليرجع إلى ذلك الميقات للإحرام منه فإن لم يمكنه الرجوع إليه ولم يسعه الوقت لذلك فإن كان في طريقه إلى مكّة ميقات آخر يحرم منه وإلّا فان أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها لدخول الحرم أو مكّة ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولا يجوز له دخول الحرم أو مكّة ولو كان الحج أو العمرة واجباً عليه أعاده . ( المسألة 124 ) من يقصد الحرم أو مكّة ، إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر - من جهل أو نسيان أو غيرهما - فان أمكنه الرجوع إلى ذلك الميقات ويسعه الوقت لإدراك النسك وجب عليه الرجوع والإحرام منه - بلا فرق بين أن يكون التفاته قبل دخول الحرم أو بعده - لكن لو ذهب إلى أحد المواقيت الأخرى وأحرم منه أجزأه ذلك وإن كان آثماً وإن لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الذي جاوزه فإن كان في طريقه إلى مكّة ميقات آخر كمن تجاوز من مسجد الشجرة وفي طريقه جحفة يحرم منه وإلّا فان تذكر خارج